تدخل فيما عبته عليه " (1).
3697 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: " الرجل يكون لي عليه حق فيجحدنيه، ثم يستودعني مالا ألي أن آخذ مالي عنده؟ قال:
لا، هذه الخيانة " (2).
3698 - وروى زيد الشحام قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: " من ائتمنك بأمانة فأدها إليه، ومن خانك فلا تخنه ".
3699 - وروى الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " رجل كان له على رجل مال فجحده إياه وذهب به منه، ثم صار إليه بعد ذلك منه (3) للرجل الذي ذهب بماله مال مثله أيأخذه مكان ماله الذي ذهب به منه؟ قال: نعم، يقول: " اللهم إني إنما آخذ هذا مكان مالي الذي أخذه مني " (4).
3700 - وفي خبر آخر ليونس بن عبد الرحمن، عن أبي بكر الحضرمي مثله، إلا أنه قال يقول: " اللهم إني لم آخذ ما أخذت منه خيانة ولا ظلما ولكني أخذته مكان حقي " (5).
3701 - وفي خبر آخر: " إن استحلفه على ما أخذ منه فجائز له أن يحلف