أنه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث، ولا يكون ذلك في ماله كله (1)، فإن أقر اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة، وإن لم يكونا عدلين الزما في حصتهما بقدر ما ورثا، وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت إنما يلزمه في حصته، وقال علي عليه السلام (2): من أقر لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه، وإذا أقر اثنان فكذلك إلا أن يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب في الميراث معهم ".
3715 - وروى إبراهيم بن هاشم " أن محمد بن أبي عمير - رضي الله عنه - كان رجلا بزازا فذهب ماله وافتقر وكان له على رجل عشرة آلاف درهم، فباع دارا له كان يسكنها بعشرة آلاف درهم وحمل المال إلى بابه، فخرج إليه محمد بن أبي عمير فقال: ما هذا؟ قال: هذا مالك الذي لك علي، قال: ورثته؟ قال: لا، قال: وهب لك؟ قال: لا، قال: فقال، فهو ثمن ضيعة بعتها؟ قال: لا، قال: فما هو؟ قال: بعت داري التي أسكنها لأقضي ديني، فقال محمد بن أبي عمير - رضي الله عنه -: حدثني ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين " إرفعها فلا حاجة لي فيها، والله إني محتاج في وقتي هذا إلى درهم وما يدخل ملكي منها درهم " (3).
وكان شيخنا محمد بن الحسن - رضي الله عنه - يروي أنها إن كانت الدار واسعة يكتفى صاحبها ببعضها فعليه أن يسكن منها ما يحتاج إليه ويقضي ببقيتها دينه، وكذلك إن كفته دار بدون ثمنها باعها واشترى بثمنها دارا ليسكنها ويقضي