جرابان من مسك أحدهما رطب والاخر يابس فبدأت بالرطب فبعته ثم أخذت اليابس أبيعه فإذا أنا لا أعطى باليابس الثمن الذي يسوى ولا يزيدوني على ثمن الرطب فسألته عن ذلك أيصلح لي أن انديه؟ (1) قال: لا إلا أن تعلمهم، قال: فنديته ثم أعلمتهم، قال: لا بأس به إذا أعلمتهم ".
3840 - وروي عن عبد الله بن سنان قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ولد الزنا أيباع ويشترى ويستخدم؟ قال: نعم قلت: فيستنكح؟ قال: نعم ولا تطلب ولدها " (2).
3841 - وسأله سماعة " عن شراء الخيانة والسرقة، قال: " إذا عرفت أنه كذلك فلا، إلا أن يكون شيئا تشتريه من العمال " (3).
[باب المضاربة] (4) 3842 - وروى محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المضاربة يعطى الرجل المال فيخرج به إلى أرض وينهى أن يخرج به إلى أرض غيرها، فعصى وخرج إلى أرض أخرى فعطب المال (5)، فقال: هو ضامن، و إن سلم وربح (6) فالربح بينهما ".