4456 - وفي رواية موسى بن بكر، عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال:
" سئل عن رجل كانت عنده امرأة (1) فزنى بأمها أو بابنتها أو بأختها، فقال: ما حرم حرام قط حلالا، امرأته له حلال، وقال: لا بأس إذا زنى رجل بامرأة أن يتزوج بها بعد (2)، وضرب مثل ذلك مثل رجل سرق من تمرة نخلة ثم اشتراها بعد، ولا بأس أن يتزوجها بعد أمها أو ابنتها أو أختها (3) وإن كانت تحته المرأة