3448 - وسأله يعقوب بن شعيب " عن رجل أعتق جاريته وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته ألهم أن يستخدموها؟
قال: لا " (1).
3449 - وروى جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام " في رجل أعتق عبدا له مال لمن مال العبد؟ قال: إن كان علم أن له مالا تبعه ماله وإلا فهو للمعتق (2). وفي رجل باع مملوكا وله مال، قال: إن علم مولاه الذي باعه أن له مالا فالمال للمشتري، وإن لم يعلم البايع فالمال للبايع ".
3450 - وروى ابن بكير، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا كان للرجل مملوك فأعتقه وهو يعلم (3) أن له مالا ولم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه فهو للعبد ".
3451 - وسأله عبد الرحمن بن أبي عبد الله (4) " عن رجل أعتق عبدا له و