إذا قال هذه الكلمة ".
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله -: هذه الأخبار متفقة المعاني غير مختلفة، وذلك أنه متى حلفه على ماله فليس له أن يأخذ منه بعد ذلك شيئا.
3702 - لقول النبي صلى الله عليه وآله: " من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله [في شئ] ".
وإن حلف من غير أن يحلفه ثم طالبه بحقه أو أخذ منه أو مما يصير إليه من ماله لم يكن بداخل في النهي، وكذلك إن استودعه مالا فليس له أن يأخذ منه شيئا لأنها أمانة ائتمنه عليها فلا يجوز له أن يخونه كما خانه، ومتى لم يحلفه على ماله ولم يأتمنه على أمانة، وإنما صار إليه له مال أو وقع عنده فجائز له أن يأخذ منه حقه بعد أن يقول ما أمر به مما قد ذكرته، فهذا وجه اتفاق هذه الأخبار، ولا حول ولا قوة إلا بالله (1).
3703 - وقد روى محمد بن أبي عمير، عن داود بن زربي قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: " إني أعامل قوما فربما أرسلوا إلي فأخذوا مني الجارية والدابة فذهبوا بها مني، ثم يدور لهم المال عندي فآخذ منه بقدر ما أخذوا مني؟ فقال: خذ منهم بقدر ما أخذوا منك ولا تزد عليه ".
3704 - وروى الحسن بن محبوب، عن هذيل بن حنان أخي جعفر بن حنان الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " إني دفعت إلى أخي جعفر مالا فهو يعطيني ما أنفقه وأحج منه وأتصدق، وقد سألت من عندنا فذكروا أن ذلك فاسد لا يحل وأنا أحب أن انتهي في ذلك إلى قولك، فقال: أكان يصلك قبل أن تدفع إليه مالك؟
قلت: نعم، قال: خذ منه ما يعطيك وكل واشرب وحج وتصدق فإذا قدمت العراق