4597 - وسأله محمد بن النعمان الأحول فقال (1): " أدنى ما يتزوج به الرجل متعة؟ قال: كيف من بر، يقول (2) لها: زوجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح على أن لا أرثك ولا ترثيني ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمى فإن بدا لي زدتك وزدتني ".
4598 - وروى جميل بن صالح قال: " إن بعض أصحابنا قال لأبي عبد الله عليه السلام إنه يدخلني من المتعة شئ، فقد حلفت أن لا أتزوج متعة أبدا، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: إنك إذا لم تطع الله فقد عصيته " (3).
4599 - وروي عن يونس بن عبد الرحمن قال: " سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج امرأة متعة فعلم بها أهلها فزوجوها من رجل في العلانية وهي امرأة صدق (4)، قال: لا تمكن زوجها من نفسها حتى تنقضي عدتها وشرطها، قلت: إن كان شرطها سنة ولا يصبر لها زوجها، قال: فليتق الله زوجها وليتصدق عليها بما بقي له فإنها قد ابتليت والدار دار هدنة، والمؤمنون في تقية، قلت: فإن تصدق عليها بأيامها وانقضت عدتها كيف تصنع؟ قال: تقول لزوجها إذا [د] خلت به: يا هذا