باب * (بيع اللبن المشاب بالماء) * 3981 - روى إسماعيل بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يشاب اللبن بالماء للبيع " (1).
(غبن المسترسل) 3982 - قال الصادق عليه السلام: " غبن المسترسل سحت، وغبن المؤمن حرام " (2).
3983 - وفي رواية عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " غبن المسترسل ربا " (3).
3984 - وقال عليه السلام (4): " إذا قال الرجل للرجل: هلم أحسن بيعك، فقد حرم عليه الربح " (5).
باب * (الاحسان وترك الغش في البيع) * 3985 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله لزينب العطارة الحولاء: " إذا بعت فأحسني