فتزوجت فقضى: أن يخلي عنها ثم لا يخطبها حتى ينقضي آخر الأجلين (1).
فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها إياه وإن شاؤوا أمسكوها فإن أمسكوها ردوا عليه ماله " (2).
4792 - وسأل عبد الرحمن بن الحجاج أبا إبراهيم عليه السلام " عن الحلبي يطلقها زوجها فتضع سقطا قد تم أو لم يتم، أو وضعته مضغة أتنقضي بذلك عدتها؟ فقال:
كل شئ وضعته يستبين أنه حمل ثم أو لم يتم فقد انقضت به عدتها وإن كانت مضغة (3). قال: وسمعته يقول: إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظرت تسعة أشهر فإن ولدت وإلا اعتدت ثلاثة أشهر ثم قد بانت منه " (4).
4793 - وروى سلمة بن الخطاب، عن إسماعيل بن [إسحاق، عن إسماعيل بن] أبان، عن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام قال: " أدنى ما تحمل المرأة لستة أشهر وأكثر ما تحمل لسنتين " (5).
4794 - وروى علي بن الحكم، عن محمد بن منصور الصيقل، عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل يطلق امرأته وهي حبلى؟ قال: يطلقها، قلت: فيراجعها؟
قال: نعم يراجعها، قلت: فإنه بداله بعد ما راجعها أن يطلقها، قال: لا حتى