4129 - وروى أبان بن عثمان، عن عيسى القمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
" أرمي بسهم فلا أدري أسميت أم لم اسم؟ فقال: كل ولا بأس (1)، فقلت: أرمي فيغيب عني فأجد سهمي فيه، فقال: كل ما لم يؤكل منه (2) وإن أكل منه فلا تأكل [منه] ".
4130 - وسأله محمد بن علي الحلبي " عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه برمحه أو يرميه بسهمه فيقتله، وقد سمي حين فعل ذلك، قال: كله فلا بأس به " (3).
4131 - وروى ابن مسكان، عن الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله وقد سمى عليه حين رمى ولم تصبه الحديدة (4)، فقال: إن كان السهم الذي أصابه هو قتله فإذا رآه فليأكله ".
4132 - وسمع زرارة أبا جعفر عليه السلام يقول: " فيما قتل المعراض (5) لا بأس به إذا كان إنما يصنع لذلك " (6).