4757 - وقال أبو جعفر عليه السلام (1): " لو وليت الناس لعلمتهم الطلاق وكيف ينبغي لهم أن يطلقوا، ثم قال: لو اتيت برجل قد خالفه لأوجعت ظهره، ومن طلق لغير السنة رد إلى كتاب الله عز وجل وإن رغم أنفه ".
4758 - وسأل سماعة أبا عبد الله عليه السلام " عن المطلقة أين تعتد؟ قال: في بيتها لا تخرج فإن أرادت زيارة خرجت قبل نصف الليل، ورجعت بعد نصف الليل (2) ولا تخرج نهارا، وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها " (3).
4759 - وسئل الصادق عليه السلام " عن قول الله عز وجل: " واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قال: إلا أن تزني فتخرج ويقام عليها الحد " (4).
4760 - وكتب محمد بن الحسن الصفار - رضي الله عنه - إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام " في امرأة طلقها زوجها ولم يجز عليها النفقة للعدة وهي محتاجة هل يجوز لها أن تخرج وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة؟ فوقع عليه السلام: لا بأس بذلك إذا علم الله الصحة منها ".
باب * (طلاق العدة) * طلاق العدة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته طلقها على طهر من غير