وأنت تعرفه بالعسر، فلا يحل لك أن تقيم الشهادة في حال العسر ".
3305 - وروى مسمع كردين (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم، ثم رجع أحدهم وقال: شككت في شهادتي، قال: عليه الدية، قال:
قلت: فإنه قال: شهدت عليه متعمدا، قال: يقتل " (2).
3306 - وروى محمد بن قيس (3) عن أبي جعفر عليه السلام قال: " كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لا آخذ بقول عراف، ولا قائف (4) ولا لص، ولا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه ". (5)