ويؤدي الخراج، فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في القبالة فإن ذلك لا يحل " (1).
3900 - وروى الحسن بن محبوب عن خالد، عن أبي الربيع قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين فيؤاجرها بأكثر مما يتقبلها به ويقوم فيها بحظ السلطان؟ فقال: لا بأس به (2) إن الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت، إن فضل الأجير والبيت حرام " (3).
3901 - " ولو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ولكن لا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها " (4).
3902 - وسئل أبو عبد الله عليه السلام (5) " عن رجل استأجر أرضا من أرض الخراج