جالسا فقال المولى: إنه ليبيع ويستثني أوساقا - يعني أبا عبد الله عليه السلام - قال:
فنظر إليه ولم ينكر ذلك من قوله ".
3789 - وروى زرعة، عن سماعة قال: " سألته عن يبيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها (1)؟ فقال: لا إلا أن يشتري معها شيئا من غيرها رطبة أو بقلة فيقول: أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر (2) بكذا وكذا، فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل. قال: وسألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات؟ فقال: إذا رأيت الورق في شجرة فاشتر منه ما شئت من خرطة " (3).
3790 - وروى القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما قد أطعم ومنه ما لم يطعم قال: لا بأس به إذا كان فيه ما قد أطعم " (4).
3791 - وروي عن الحسن بن علي بن بنت إلياس (5) قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: " هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ قال: لا يجوز بيعه حتى يزهو، قلت: وما الزهو جعلت فداك؟ قال: يحمر ويصفر ".
3792 - وروي عن يعقوب بن شعيب قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: