منها إلا دون الصداق الذي أعطاها لان المختلعة تعتدي في الكلام (1).
(باب الايلاء) (2) 4824 - روى حماد، عن الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة فلا يأتي فراشها، قال: ليأت أهله، وقال عليه السلام: أيما رجل آلى من امرأته - والايلاء أن يقول: والله لا أجامعك كذا وكذا (3)، والله لأغيظنك ثم يغايظها - فإنه يتربص به أربعة أشهر، ثم يؤخذ بعد الأربعة الأشهر فيوقف (4) فإن فاء - وهو أن يصالح أهله - فإن الله غفور رحيم، وإن لم يفء أجبر على الطلاق ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وإن كان أيضا بعد الأربعة الأشهر ثم يجبر على (5) أن يقئ أو يطلق " (6).
وروي أنه إن فاء - وهو أن يرجع إلى الجماع - وإلا حبس في حظيرة من قصب وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق (6)