الدابة (1) قال: الثمن عليهما لأنه لو كان ربح كان بينهما ".
3814 - وقال عليه السلام (2) " في الرجل يبيع المملوك ويشترط عليه أن يجعل له شيئا (3) قال: يجوز ".
3815 - وروى يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال:
" من باع عبدا وكان للعبد مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك ".
3816 - وفي رواية جميل بن دراج، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام " الرجل يشتري المملوك لمن ماله؟ فقال: إن كان علم البائع أن له مالا فهو للمشتري وإن لم يكن علم فهو للبائع ". (4) قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله -: هذان الحديثان متفقان وليسا بمختلفين وذلك أن من باع مملوكا واشترط المشتري ماله فإن لم يعلم البائع به فالمال للمشتري ومتى لم يشترط المشتري ماله ولم يعلم البائع له أن مالا فالمال للبائع، ومتى علم البائع أن له مالا ولم يستثن به عند البيع فالمال للمشتري.
3817 - وروي عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " الرجل يشتري المملوك وماله؟ فقال: لا بأس، قلت: فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به، فقال: لا باس ". (5)