3843 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إن أمير المؤمنين عليه السلام قال: من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس المال (1) وليس له من الربح شئ ".
3844 - وروي عن محمد بن قيس (2) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم، قال، يقوم فإن زاد درهما واحدا أعتق واستسعى في مال الرجل " (3).
3845 - وروى السكوني عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال:
" قال علي عليه السلام في رجل يكون له مال على رجل فيتقاضاه ولا يكون عنده ما يقضيه فيقول: هو عندك مضاربة، قال، لا يصلح حتى يقبضه منه " (4).