السيد وبين عبده ربوا ". (1) 4002 - وقال الصادق عليه السلام: " ليس بين المسلم وبين الذمي ربوا (2) ولا بين المرأة وبين زوجها ربوا ". (3) 4003 - وروي عن عمر بن يزيد بياع السابري (4) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
جعلت فداك إن الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام وهو من الربا، فقال:
وهل رأيت أحدا اشترى - غنيا أو فقيرا - (5) إلا من ضرورة؟! يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا، فاربح ولا تربه (6) قلت: وما الربا؟ قال: دراهم بدراهم مثلان بمثل ". (7) 4004 - وروى غياث بن إبراهيم (8)، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام " أن عليا عليه السلام كره بيع اللحم بالحيوان ". (9)