4276 - وروى حماد بن عثمان، عن محمد بن أبي الصباح قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام:
" إن أمي تصدقت علي بنصيب لها في الدار، فقلت لها: إن القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شرى، فقالت: أصنع من ذلك ما بدا لك ولك ما ترى أن يسوغ لك فتوثقت، فأراد بعض الورثة أن يستحلفني أني قد نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئا فما ترى؟ قال: فاحلف لهم " (1).
4277 - وقال أبو عبد الله عليه السلام " في رجل حلف إن كلم أباه أو أمه فهو يحرم بحجة، قال: ليس بشئ " (2).
4278 - وسئل عليه السلام " عن رجل غضب فقال: علي المشي إلى بيت الله الحرام، قال: إذا لم يقل لله علي فليس بشئ ". 4279 - وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام " في قول الله عز وجل: " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " قال: هو لا والله وبلى والله " (3).
4280 - وروى محمد بن مسلم (4) قال: " سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل قالت له