ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم، وتجوز في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتين، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة " (1).
3310 - وسأل عبيد الله بن علي الحلبي أبا عبد الله عليه السلام " عن شهادة القابلة في الولادة، قال: تجوز شهادة الواحدة وشهادة النساء في المنفوس والعذرة " (2).
3311 - و " قضى أمير المؤمنين عليه السلام (3) في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله، فأجاز شهادة المرأة " (4).
3312 - وروى زرارة عن أحدهما عليهما السلام " في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فقالت: أنا بكر، فنظرت إليها النساء فوجدوها بكرا، قال: تقبل شهادة النساء " (5).
3313 - وسأل عبد الله بن الحكم أبا عبد الله عليه السلام " عن امرأة شهدت على رجل