باب * (طلاق السر) * 4807 - روى الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة سرا من أهله وهي في منزل أهلها وقد أراد أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم بطمثها إذا طمثت، ولا يعلم بطهرها إذا طهرت، فقال: هذا مثل الغائب عن أهله فيطلقها بالأهلة والشهور، قال: قلت: أرأيت إن كان يصل إليها الأحيان والأحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها؟ فقال: إذا مضى لها شهر لا يصل إليها فيطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الاخر بشهود (1) ويكتب الشهر الذي يطلقها فيه ويشهد على طلاقها رجلين، فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب، وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الأشهر التي تعتد فيها ".
باب * (اللاتي يطلقن على كل حال) * 4808 - روى جميل بن دراج، عن إسماعيل بن جابر الجعفي (2) عن أبي جعفر عليه السلام قال: " خمس يطلق على كل حال (3)، الحامل المتبين حملها (4)، والتي لم يدخل بها زوجها، والغائب عنها زوجها (5)، والتي لم تحض، والتي قد جلست