واحد وعشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبي " (1).
4662 - وسأل سعد بن سعد الرضا عليه السلام " عن الصبي هل يرضع أكثر من سنتين؟ فقال: عامين، قلت: فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شئ؟
قال: لا ".
4663 - وقال علي عليه السلام: " ما من لبن يرضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه " (2).
4664 - و " نظر الصادق عليه السلام إلى أم إسحاق بنت سليمان وهي ترضع أحد ابنيها محمدا أو إسحاق فقال: يا أم إسحاق لا ترضعيه من ثدي واحد وارضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاما والاخر شرابا " (3).
4665 - وروى الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجلي قال:
قلت لأبي جعفر عليه السلام: " أرأيت قول رسول الله صلى الله عليه وآله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فسره لي، فقال: كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك الرضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله، وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد آخر من جارية أو غلام فإن ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " (4).