فقل: جعفر بن محمد أفتاني بهذا " (1).
3705 - وسأل سماعة أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل ينزل على الرجل وله عليه دين أيأكل من طعامه؟ فقال: نعم يأكل من طعامه ثلاثة أيام ولا يأكل بعد ذلك شيئا " (2).
3706 - وقال الصادق عليه السلام: " في قول الله عز وجل: " لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس " فقال: يعني بالمعروف القرض " (3).
3707 - وروي عن الصباح بن سيابة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " إن عبد الله بن أبي يعفور أمرني أن أسألك، قال: إنا نستقرض الخبز من الجيران فنرد أصغر منه أو أكبر، فقال عليه السلام: نحن نستقرض الجوز الستين والسبعين عددا فيكون فيه الصغيرة والكبيرة فلا بأس " (4).
3708 - قال أبو جعفر عليه السلام: " من أقرض قرضا إلى ميسرة كان ماله في زكاة وكان هو في صلاة من الملائكة عليه حتى يقبضه " (5).
3709 - وروى إسماعيل بن مسلم عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام أنه كان يقول:
" إذا كان على الرجل دين ثم مات حل الدين " (6).