من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٣ - الصفحة ١٨٨
فقل: جعفر بن محمد أفتاني بهذا " (1).
3705 - وسأل سماعة أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل ينزل على الرجل وله عليه دين أيأكل من طعامه؟ فقال: نعم يأكل من طعامه ثلاثة أيام ولا يأكل بعد ذلك شيئا " (2).
3706 - وقال الصادق عليه السلام: " في قول الله عز وجل: " لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس " فقال: يعني بالمعروف القرض " (3).
3707 - وروي عن الصباح بن سيابة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " إن عبد الله بن أبي يعفور أمرني أن أسألك، قال: إنا نستقرض الخبز من الجيران فنرد أصغر منه أو أكبر، فقال عليه السلام: نحن نستقرض الجوز الستين والسبعين عددا فيكون فيه الصغيرة والكبيرة فلا بأس " (4).
3708 - قال أبو جعفر عليه السلام: " من أقرض قرضا إلى ميسرة كان ماله في زكاة وكان هو في صلاة من الملائكة عليه حتى يقبضه " (5).
3709 - وروى إسماعيل بن مسلم عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام أنه كان يقول:
" إذا كان على الرجل دين ثم مات حل الدين " (6).

(١) يدل على أن القرض إذا جر نفعا بدون أن يكون فيه شرط الربح لا بأس به.
(٢) رواه الكليني بسند موثق.
(٣) رواه الكليني ج ٤ ص ٣٤ في الحسن كالصحيح.
(٤) الظاهر أن الخبز في بعض البلاد من المعدود فالرخصة بهذا الاعتبار، أو لأنه لما كان التفاوت يسيرا، بل كانوا يزنون العجين غالبا فلذا جوز (م ت) ولعله محمول على ما إذا لم يعلم التفاوت والا فيعتبر الوزن.
(٥) رواه الكليني ج ٣ ص ٥٥٨ باب القرض انه حمى الزكاة بسند ضعيف، وقوله " إلى ميسرة " أي إلى وقت يصير ذا يسر. وقوله " يقبضه " في بعض النسخ والكافي " يقضيه ".
(٦) مروى مسندا في التهذيب ج ٢ ص ٦٠ وفيه " إذا كان على الرجل دين إلى أجل ومات الرجل حل الدين " ووجهه أن الميت لا ذمة له.
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»
الفهرست