4098 - وروى الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد (1) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بماله هل له أن يركبهما؟ فقال:
إن كان يعلفهما فله أن يركبهما وإن كان الذي أرهنهما عنده يعلفهما فليس له أن يركبهما " (2).
4099 - وروى الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: " سألت أبا - عبد الله عليه السلام عن الرجل رهن بماله أرضا أو دارا لهما غلة كثيرة، فقال: على الذي ارتهن الأرض والدار بماله أن يحسب لصاحب الأرض والدار ما أخذ من الغلة ويطرحه عنه من الدين له " (3).
4100 - وروى محمد بن حسان، عن أبي عمران الأرمني (4) عن عبد الله بن الحكم قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أفلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهون وليس عند بعضهم، فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدين، قال: يقسم جميع ما خلف من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص " (5).