من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٣ - الصفحة ٣٥٢
أدخل جوفه لقمة شحم أخرجت مثلها من الداء ".
باب * (الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وغير ذلك من آداب الطعام " * 4236 - روى سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا ينبغي الشرب في آنية الفضة والذهب " (1).
4237 - وروى أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " لا تأكل في آنية ذهب ولا فضة " (2).
4238 - وروى ثعلبة، عن بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه " كره الشرب في الفضة وفي القدح المفضض، وكره أن يدهن من مدهن مفصض، والمشط كذلك، فإن لم يجد بدا من الشرب في القدح المفضض عدل بفمه عن موضع الفضة " (3).

(1) رواه الكليني ج 6 ص 385 في الموثق، وظاهره الكراهة ويمكن حمله على الحرمة لما نقل من الاجماع ولكن وردت روايات بلفظ الكراهة.
(2) قال في المدارك ص 107: أجمع الأصحاب على تحريم استعمال أو انى الذهب و الفضة في الأكل والشرب وغيرهما قاله في التذكرة وغيرها، وقال الشيخ في الخلاف: يكره استعمال أواني الذهب والفضة، والظاهر أن مراده التحريم، والأخبار الواردة بالنهي عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة من الطريقين مستفيضة ثم نقل أخبارا عن طريق الجمهور وطريقنا أيضا، ثم قال: والمشهور بين الأصحاب تحريم اتخاذها لغير الاستعمال أيضا، واستقرب العلامة في المختلف الجواز استضعافا لأدلة المنع وهو حسن الا أن المنع أولى لان اتخاذ ذلك وإن كان جائزا بالأصل فربما يصير محرما بالعرض لما فيه من إرادة العلو في الأرض وطلب الرئاسة المهلكة.
(3) قال في المدارك: اختلف الأصحاب في الأواني المفضضة وقال الشيخ في الخلاف ان حكمها حكم الأواني المتخذة من الذهب والفضة، وقال في المبسوط يجوز استعمالها لكن يجب عزل الفم عن موضع الفضة، وهو اختيار العلامة في المنتهى وعامة المتأخرين، وقال المحقق في المعتبر: يستحب العزل وهو حسن، والأصح أن الآنية المذهبة كالمفضضة في الحكم بل هي أولى بالمنع.
(٣٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»
الفهرست