3295 - وروى إسماعيل بن مسلم (1) عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام " أن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها (2)، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم (3)، والعبد إذا اشهد على شهادة ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق، وقال عليه السلام:
إن أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته " (4).
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله -: أما قوله عليه السلام: " إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق " فإنه يعني به أن يردها لفسق ظاهر أو حال يجرح عدالته، لا لأنه عبد لان شهادة العبد جائزة، وأول من رد شهادة المملوك عمر، وأما قوله عليه السلام:
إن أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته كأنه يعني إذا كان شاهدا لسيده (5)، فأما إذا كان شاهدا لغير سيده جازت شهادته عبدا كان أو معتقا إذا كان عدلا.
3296 - وروى الحسن بن محبوب (6)، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر