4869 - وروى محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا بيعت الأمة ولها زوج فالذي اشتراها بالخيار إن شاء فرق بينهما وإن شاء تركها معه، فإن هو تركها معه فليس له أن يفرق بينهما بعد ما رضي (1) قال: وإن بيع العبد فإن شاء مولاه الذي اشتراه أن يصنع مثل الذي صنع صاحب الجارية فذلك له، وإن هو سلم فليس له أن يفرق بينهما بعدما سلم " (2).
4870 - وروى الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سليمان بن خالد قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان له أب مملوك وكانت لأبيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد: هل لك أن أعينك على مكاتبتك حتى تؤدي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك؟ قالت: نعم، فأعطاها لمكاتبتها أيكون لها الخيار بعد ذلك؟ فقال: لا يكون لها الخيار، المسلمون عند شروطهم " (3).
4871 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا كان العبد تحته أمة فطلقها تطليقة، ثم أعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة " (4).
4872 - وروى ابن أبي عمير، عن جميل، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام " في أمة طلقت ثم أعتقت قبل أن تنقضي عدتها، فقال: تعتد بثلاث حيض (5)، فإن مات عنها زوجها، ثم أعتقت قبل أن تنقضي عدتها فإن عدتها أربعة أشهر وعشرة [أيام] ".
4873 - وروى حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق، قال: تخير فإن شاءت أقامت على زوجها