" طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحر تطليقتان " (1).
4865 - وروى محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا كان الرجل حرا وامرأته أمة فطلاقها تطليقتان، وإذا كان الرجل عبدا وهي حرة فطلاقها ثلاث تطليقات ".
4866 - وروى فضالة، عن القاسم بن بريد، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إذا طلق الحر المملوكة فاعتدت بعض عدتها منه ثم أعتقت فإنها تعتد عدة المملوكة " (2).
4867 - وفي رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " عدة الأمة التي لا تحيض خمس وأربعون ليلة - يعني إذا طلقت - " (2).
4868 - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها، وقال في الرجل يزوج أمته رجلا حرا ثم يبيعها، قال: هو فراق ما بينهما إلا أن يشاء المشتري أن يدعهما " (4).