4876 - وروى الحسن بن محبوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال:
" سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض يطلق امرأته في تلك الحال؟ قال: لا ولكن له أن يتزوج إن شاء، فإن دخل بها ورثته، وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل " (1).
4877 - وروى الحسن بن محبوب، عن ربيع الأصم (2)، عن أبي عبيدة الحذاء، ومالك ابن عطية (3) كلاهما عن محمد بن علي عليهما السلام قال: " إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه، ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدتها ثم مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدة فإنها ترثه ما لم تتزوج، فإذا كانت تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه " (4).
4878 - وفي رواية سماعة قال: " سألته عن رجل طلق امرأته، ثم إنه مات