قبل أن تنقضي عدتها، قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ولها الميراث " (1).
4879 - وفي رواية ابن أبي عمير، عن أبان (2) أن أبا عبد الله عليه السلام قال " في رجل طلق تطليقتين في صحة، ثم طلق التطليقة الثالثة وهو مريض: إنها ترثه ما دام في مرضه وإن كان إلى سنة " (3).
4880 - وفي رواية ابن بكير، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " ليس للمريض أن يطلق امرأته وله أن يتزوج " (4).
4881 - وفي رواية زرعة، عن سماعة قال: " سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض، فقال: ترثه ما دامت في عدتها، فإن طلقها في حال الاضرار فهي ترثه إلى سنة، (5) وإن زاد على السنة في عدتها (6) يوم واحد لم ترثه " (7).
4882 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه " سئل عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقه؟ قال: نعم وإن مات ورثته، وإن ماتت لم يرثها " (8).