عليه السلام: " إني قلت لامرأتي: أنت علي كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة فخرجت، فقال: ليس عليك شئ، فقلت: فإني أقوى على أن أكفر، فقال: ليس عليك شئ، فقلت: فإني أقوى على أن أكفر رقبة ورقبتين، فقال: ليس عليك شئ قويت أو لم تقو " (1).
4839 - وفي رواية السكوني قال: قال علي عليه السلام: " في رجل آلى من امرأته وظاهر في كلمة واحدة، قال: عليه كفارة واحدة " (2).
4840 - وروى عبد الله بن بكير، عن حمران قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
" رجل قال لامته أنت علي كظهر أمي يريد أن يرضي بذلك امرأته، قال: يأتيها وليس عليها ولا عليه شئ " (3).
4841 - وروى أيوب بن نوح، عن صفوان، عن ابن عيينة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " المظاهر إذا صام شهرا وصام من الشهر الاخر يوما فقد واصل، فإن شاء فليقض متفرقا (4)، وإن شاء فليعط لكل يوم مدا من طعام " (5).