منه رد إليه الولد ولا يجلد لأنه قد مضي التلاعن، روى ذلك البزنطي عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (1).
4856 - وروى محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي عليه السلام (2) " في رجل قذف امرأته ثم خرج فجاء وقد توفيت، قال: يخير واحدا من اثنين يقال له: إن شئت ألزمت نفسك الذنب (3) فيقام فيك الحد وتعطي الميراث، وإن شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها إليها ولا ميراث لك " (4).
4857 - وروى الحسن بن علي الكوفي عن الحسين بن سيف (5)، عن محمد بن سليمان عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: قلت له: " جعلت فداك كيف صار الرجل إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله، فإذا قذفها غيره أب أو أخ أو ولد أو غريب جلد الحد أو يقيم البينة على ما قال؟ فقال: قد سئل جعفر بن محمد عليهما السلام عن ذلك، فقال: إن الزوج إذا قذف امرأته فقال: رأيت ذلك بعيني كانت شهادته أربع شهادات بالله، وإذا قال إنه لم يره قيل له أقم البينة على ما قلته وإلا كان بمنزلة غيره، وذلك إن الله عز وجل جعل للزوج مدخلا يدخله لم يجعله لغيره من والد ولا ولد ويدخله بالليل والنهار فجاز أن يقول رأيت، ولو قال غيره رأيت، قيل له:
وما أدخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك؟ أنت متهم ولابد من أن يقام عليك