بعد فإن الأول أحق بها من هذا الآخر ودخل بها الاخر أو لم يدخل، ولها من الاخر المهر بما استحل من فرجها " وزاد عبد الكريم في حديثه " وليس للاخر أن يتزوجها أبدا " (1).
4886 - وروى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل حسب أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها فجاء زوجها الأول ومولى السرية، فقال: يأخذ امرأته فهو أحق بها ويأخذ سريته وولدها أو يأخذ رضى من ثمنه " (2).
4887 - وفي رواية إبراهيم بن عبد الحميد (3) أن أبا عبد الله عليه السلام قال: " في شاهدين شهدا عند امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها، قال: يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج، ثم تعتد الزوجة وترجع إلى زوجها الأول " (4).
4888 - وروى موسى بن بكر، عن زرارة قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها الأول ففارقها وفارقها الاخر كم تعتد للناس؟ فقال: ثلاثة قروء وإنما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء تحلها للناس كلهم " قال زرارة: وذلك أن ناسا قالوا: تعتد عدتين من كل واحد عدة فأبى ذلك أبو جعفر عليه السلام وقال: تعتد ثلاثة قروء فتحل للرجال (5).