وإذا كانت المرأة حبلى لم ترجم وان لم تنكل درئ عنها الحد وهو الرجم ثم يفرق بينهما ولا تحل له أبدا " (1).
فإن دعا أحد ولدها ابن زانية جلد الحد (2).
فان ادعى الرجل الولد بعد الملاعنة نسب إليه ولده ولم ترجع إليه امرأته فإن مات الأب ورثه الابن وإن مات الابن لم يرثه الأب ويكون ميراثه لامه، فإن لم يكن له أم فميراثه لأخواله ولا يرثه أحد من قبل الأب (3).