بنى عليه (1)، قال: وقال: الحر والمملوك سواء غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة " (2).
4836 - وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له: " إن ظاهر رجل في شعبان ولم يجد ما يعتق، قال: ينتظر حتى يصوم شهر رمضان، ثم يصوم شهرين متتابعين، فإن ظاهر وهو مسافر ينظر حتى يقدم، وإن صام فأصاب مالا فليمض في الذي ابتدأ فيه " (3).
4837 - وروى سماعة عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله ظاهرت من امرأتي، فقال: اذهب فأعتق رقبة، فقال: ليس عندي، فقال: اذهب فصم شهرين متتابعين، فقال: لا أقوى، فقال: اذهب فأطعم ستين مسكينا، قال: ليس عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله:
أنا أتصدق عنك، قال: فأعطاه تمرا لاطعام ستين مسكينا، فقال: اذهب فتصدق به، فقال: والذي بعثك بالحق نبيا ما أعلم أن بين لابتيها (4) أحدا أحوج إليه مني ومن عيالي، فقال: اذهب فكل وأطعم عيالك ".
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله -: هذا الحديث في الظهار غريب نادر لان المشهور في هذا المعنى في كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان (5).
4838 - وفي رواية الحسن بن علي بن فضال أن رجلا قال: قلت لأبي الحسن