4827 - وقال عليه السلام: " ولا يكون الظهار إلا على موضع الطلاق " (1).
4828 - وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن الظهار فقال: هو من كل ذي محرم أو من أم أو أخت أو عمة أو خالة (2)، ولا يكون الظهار في يمين (3)، فقلت: وكيف يكون؟ قال: يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع: أنت علي حرام مثل ظهر أمي أو أختي وهو يريد بذلك الظهار " (4).
4829 - وروى محمد بن أبي عمير، عن أبان وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" كان رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يقال له: أوس بن الصامت، وكانت تحته امرأة يقال لها: خولة بنت المنذر، فقال لها ذات يوم: أنت علي كظهر أمي ثم ندم من ساعته، وقال لها أيتها المرأة ما أظنك إلا وقد حرمت علي، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله