4842 - وروى زياد بن المنذر، عن أبي الورد (1) أنه " سئل أبو جعفر عليه السلام وأنا عنده عن رجل قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي مائة مرة، فقال أبو جعفر عليه السلام: يطيق لكل مرة عتق نسمة؟ فقال: لا، قال: يطيق إطعام ستين مسكينا مائة مرة؟ قال: لا، قال: فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة؟ قال: لا، قال:
يفرق بينهما " (2).
4843 - وفي رواية ابن فضال، عن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: " قال علي عليه السلام في رجل ظاهر من أربع نسوة، قال: عليه كفارة واحدة " (3).
4844 - وقال الصادق عليه السلام: " لا يقع ظهار عن طلاق، ولا طلاق عن ظهار " (4).
4845 - وروى الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد، عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال: " لا يكون ظهار في يمين، ولا في إضرار، ولا في غضب، ولا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع شاهدين مسلمين " (5).