أخذ منها ".
4821 - وفي رواية حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " عدة المختلعة عدة المطلقة وخلعها طلاقها وهي تجزى من غير أن يسمي طلاقا (1)، والمختلعة لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها: والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة ولأوطئن فراشك ولاؤذنن عليك بغير إذنك، وقد كان الناس [عنده] (2) يرخصون فيما دون هذا (3)، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها وكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة، وقال عليه السلام: يكون الكلام من عندها " (4) - يعني من غير أن تعلم.
4822 - وسأله رفاعة بن موسى " عن المختلعة ألها سكنى ونفقة؟ فقال: لا سكنى لها ولا نفقة، وسئل عن المختلعة ألها متعة؟ فقال: لا " (5).
4823 - وفي رواية محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
" إذا قالت المرأة لزوجها جملة لا أطيع لك أمرا مفسرة أو غير مفسرة حل له ما أخذ منها، وليس له عليها رجعة ".
وللرجل أن يأخذ من المختلعة فوق الصداق الذي أعطاها لقول الله عز وجل:
" فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ". والمبارأة لا يؤخذ