____________________
في أول المسألة.
الفصل الرابع في ميراث المجوس قال قدس الله سره: قيل يورثون (إلى قوله) وهو الأقرب.
أقول: الأول هو قول الشيخ الطوسي رحمه الله في النهاية واختاره ابن البراج وسلار وابن حمزة (والثاني) قول أبي الصلاح وابن إدريس ونقله ابن إدريس عن المفيد في كتاب الأعلام وهو اختيار يونس بن عبد الرحمن وهو من أعظم شيوخ الإمامية (والثالث) قول الفضل بن شاذان وبعض الأصحاب واختاره المصنف وهو الأصح عندي (لنا) إنه من الأنساب الحاصلة عن نكاح فاسد عندنا وهو صحيح عندهم وقد أقرهم النبي صلى الله عليه وآله على دينهم فلا أقل من أن يكون شبهة وأما السبب الفاسد فلا يحكم به في شريعة الاسلام فلا يوجب إرثا.
الفصل الرابع في ميراث المجوس قال قدس الله سره: قيل يورثون (إلى قوله) وهو الأقرب.
أقول: الأول هو قول الشيخ الطوسي رحمه الله في النهاية واختاره ابن البراج وسلار وابن حمزة (والثاني) قول أبي الصلاح وابن إدريس ونقله ابن إدريس عن المفيد في كتاب الأعلام وهو اختيار يونس بن عبد الرحمن وهو من أعظم شيوخ الإمامية (والثالث) قول الفضل بن شاذان وبعض الأصحاب واختاره المصنف وهو الأصح عندي (لنا) إنه من الأنساب الحاصلة عن نكاح فاسد عندنا وهو صحيح عندهم وقد أقرهم النبي صلى الله عليه وآله على دينهم فلا أقل من أن يكون شبهة وأما السبب الفاسد فلا يحكم به في شريعة الاسلام فلا يوجب إرثا.