____________________
حلف على ترك أكل الفاكهة حنث بكل واحد من هذه (لأن) الفاكهة ما يتفكه به أي يتنعم بها قبل الطعام وبعده لأنها يسمى في عرف الناس فاكهة ويسمى بايعها فاكهانيا وموضع بيعها دار الفاكهة والأصل في الإطلاق الحقيقة والعادة جارية بهذه الأشياء فيتناولها اليمين (لا يقال) إنه تعالى عطفها على الفاكهة عليها أخرى والعطف يقتضي التغاير (والجواب) إن التغاير بين الكل والجزء ثابت فيجوز عطف كل واحد منهما على الآخر (ولأن) في عطف النوع على الجنس تشريفا له وإظهارا لفضله كقوله تعالى من كان عدو الله وملائكته ورسله وجبرئيل وميكائيل (2) (الثانية) لا يدخل الخضروات كالقثاء والخيار إجماعا (الثالثة) هل يدخل البطيخ في الفاكهة قال الشيخ في المبسوط نعم (لأن) له نضجا كنضج الرطب يجلو إذا نضج كالعنب والرطب (ولأنه) يصدق عليه اسم الفاكهة عرفا (وقيل) هو من الخضروات فلا يكون فاكهة (ولأنه) قد ورد في تفسير قوله تعالى أزكى لها طعاما (3) أنه البطيخ فلم يسمه فاكهة، والحق عندي أنه يرجع إلى أهل العرف واللغة فإن صدق عليه اسم الفاكهة حقيقة في اللغة أو العرف حنث وإلا فلا.
قال قدس الله سره: ولو حلف لا يأكل (إلى قوله) أقربه ذلك.
أقول: إذا حلف أن لا يأكل تمرة معينة فوقعت في تمر واشتبه لم يحنث إلا بعلم أكل المحلوف على ترك أكلها ولا يعلم ذلك إلا بأكل الجميع (لأن) به يتيقن أكلها أو يعلم
قال قدس الله سره: ولو حلف لا يأكل (إلى قوله) أقربه ذلك.
أقول: إذا حلف أن لا يأكل تمرة معينة فوقعت في تمر واشتبه لم يحنث إلا بعلم أكل المحلوف على ترك أكلها ولا يعلم ذلك إلا بأكل الجميع (لأن) به يتيقن أكلها أو يعلم