____________________
تفسيره لغيره فيكون لفظ العقد في الصحيح صريحا (وأما الكبرى) فظاهرة مقررة في الأصول وكلما لا يصح عقد عليه كالخمر فإنه لا يصح عقد البيع عليه فلا ينعقد يمينه في الإثبات كما لو قال والله لأبيعن الخمر فإنه لا ينعقد لأنه حلف على المحال كالجمع بين المتنافيين (لأن) الشارع جعل البيع سببا في تملك كل من العوضين فإذا كان في الخمر محالا فيلغو إضافتها إليهما ولهذا قيد المصنف اليمين بقوله (على عدم البيع) وأما على النفي كقوله والله لا أبيع خمرا فينصرف إلى الصورة فإن الشارع نهى عن بيعه وحمله على الصحيح نهي عن المحال فمحال صدوره من الشارع (ولأن) اليمين على ترك الممتنع هذر من الكلام مع إمكان حمل كلام العاقل على ما ليس بهذر فيحمل هنا على الصورة (ولأن) الاصطلاح العرفي على أنه في النفي يحمل على الصورة ولا يعتبر فيها الصحة (وهل) يشترط اجتماع شرائط الصحة غير المبيع - قال المصنف الأقرب الاشتراط لأنه أقرب المجازات إلى الحقيقة فيحمل عليه عند تعذرها (ويحتمل) عدمه للأصل قال المصنف في درسه قيل إن البيع هنا يستعمل في المعاوضة عرفا عاما فإن ثبت ذلك حنث بها سواء وجدت الشروط أو لا وإن لم يثبت فلا يحنث.
(فائدة) على القول بأن النهي في المعاملات يقتضي الفساد وأن اليمين على أن لا يبيع إنما تنعقد على البيع الصحيح يكون متعلق اليمين البيع الصحيح قبل اليمين وإلا لزم من ثبوت اليمين النهي عنه المستلزم لفساده المستلزم لعدم تعلق اليمين به فيلزم من ثبوت اليمين نفيها فلا يتحقق بعد تعلقها الحنث لامتناع وقوع ضده وهو الصحيح أو نقول متعلقها البيع الصحيح لولا اليمين فيتحقق الحنث بكل بيع لولا اليمين لصح.
قال قدس الله سره: ويحنث بالبيع (إلى قوله) النداء.
أقول: إنما يحنث بالمختلف فيه على قول من يقول بالصحة.
قال قدس الله سره: ويحنث بالإيجاب فيما لا يفتقر (إلى قوله) الهبة
(فائدة) على القول بأن النهي في المعاملات يقتضي الفساد وأن اليمين على أن لا يبيع إنما تنعقد على البيع الصحيح يكون متعلق اليمين البيع الصحيح قبل اليمين وإلا لزم من ثبوت اليمين النهي عنه المستلزم لفساده المستلزم لعدم تعلق اليمين به فيلزم من ثبوت اليمين نفيها فلا يتحقق بعد تعلقها الحنث لامتناع وقوع ضده وهو الصحيح أو نقول متعلقها البيع الصحيح لولا اليمين فيتحقق الحنث بكل بيع لولا اليمين لصح.
قال قدس الله سره: ويحنث بالبيع (إلى قوله) النداء.
أقول: إنما يحنث بالمختلف فيه على قول من يقول بالصحة.
قال قدس الله سره: ويحنث بالإيجاب فيما لا يفتقر (إلى قوله) الهبة