ولو حلف ليخرجن فصعد السطح ففي البر إشكال، ولو حلف على فعل فإن كان ينسب إلى المدة كالابتداء حنث بهما وإلا فبالابتداء فلو حلف لا يدخل دارا وهو فيها لم يحنث بالمقام فيها وكذا لو قال لا آجرت هذه الدار أو لا بعتها أو لا وهبتها تعلقت اليمين بالابتداء
____________________
حينئذ إنما هو السطح الظاهر من السطح وهو نهاية الجسم فيكون خارجا عنه.
(واعلم) أن بناء هذه المسألة على مقدمتين (الأولى) أن السطح هل هو جزء من الدار أو لا (قيل) لا لأنه نهاية الدار وحاجرها من الحر والبرد وله باب إليها (وقيل) هو جزء لأنه لا يتحقق مفهوم اسمها إلا به ولا يكون دار إلا به والجزء ما يكون الماهية هي ما هي به (فعلى الأول) يحنث قطعا (وعلى الثاني) يتوقف على معنى الدخول وهو الثانية (فنقول) قيل معنى الدخول أن يدخل في جزء من الدار كيف كان (فعلى هذا) إذا قلنا إن السطح جزء من الدار حنث على كل حال وهو مستند القول الثاني وإلا لم يحنث مطلقا (وقيل) معنى الدخول هو أن يكون في جزء يحيط به جدار الدار ومنه نشأ التفصيل وهو القول الثالث (وقيل) الدخول هو أن يكون بحيث يحيط به السطح الباطن من السور المحيط بالدار فعلى هذا لا يحنث والأقوى عندي قول الشيخ في المبسوط، وفرع المصنف عليه فرعين (الأول) إن قلنا أن السطح ليس بجزء من المسجد لم يصح الاعتكاف فيه (الثاني) إنه لا يحترم كاحترامه فيجوز إدخال النجاسة الغير المتعدية إليه.
قال قدس الله سره: ولو حلف ليخرجن فصعد السطح ففي البر إشكال.
أقول ينشأ (من) أنه لا يعد خارجا حتى يفارق السطح عرفا ويمكن أن لا يعد داخلا ولا خارجا لأن بينهما واسطة كما أن من دخل ببعض بدنه وخرج ببعضه لا يحنث ولا يبر في يمين الدخول والخروج (ومن) أنه يصدق أنه ليس في الدار (واعلم) أن هذه المسألة كما تقدم في الدخول من غير تفاوت.
(واعلم) أن بناء هذه المسألة على مقدمتين (الأولى) أن السطح هل هو جزء من الدار أو لا (قيل) لا لأنه نهاية الدار وحاجرها من الحر والبرد وله باب إليها (وقيل) هو جزء لأنه لا يتحقق مفهوم اسمها إلا به ولا يكون دار إلا به والجزء ما يكون الماهية هي ما هي به (فعلى الأول) يحنث قطعا (وعلى الثاني) يتوقف على معنى الدخول وهو الثانية (فنقول) قيل معنى الدخول أن يدخل في جزء من الدار كيف كان (فعلى هذا) إذا قلنا إن السطح جزء من الدار حنث على كل حال وهو مستند القول الثاني وإلا لم يحنث مطلقا (وقيل) معنى الدخول هو أن يكون في جزء يحيط به جدار الدار ومنه نشأ التفصيل وهو القول الثالث (وقيل) الدخول هو أن يكون بحيث يحيط به السطح الباطن من السور المحيط بالدار فعلى هذا لا يحنث والأقوى عندي قول الشيخ في المبسوط، وفرع المصنف عليه فرعين (الأول) إن قلنا أن السطح ليس بجزء من المسجد لم يصح الاعتكاف فيه (الثاني) إنه لا يحترم كاحترامه فيجوز إدخال النجاسة الغير المتعدية إليه.
قال قدس الله سره: ولو حلف ليخرجن فصعد السطح ففي البر إشكال.
أقول ينشأ (من) أنه لا يعد خارجا حتى يفارق السطح عرفا ويمكن أن لا يعد داخلا ولا خارجا لأن بينهما واسطة كما أن من دخل ببعض بدنه وخرج ببعضه لا يحنث ولا يبر في يمين الدخول والخروج (ومن) أنه يصدق أنه ليس في الدار (واعلم) أن هذه المسألة كما تقدم في الدخول من غير تفاوت.