____________________
أقول: وجه الوجه عموم الآيات الدالة على وجوب الوفاء باليمين لقوله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها (1) وقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم (2) وقوله تعالى واحفظوا أيمانكم (3) هذه الآيات تعم صوره النزاع خرج ما إذا حل الأب وبقي الباقي على أصله وللاحتياط (و يحتمل) عدم الانعقاد (لأنه) لو انعقد دخل تحت قوله تعالى بما عقدتم الأيمان والأصل فيه أن إذن الوالد (هل) هو كالبلوغ يجعل الابن أهلا لليمين (أو هو) شرط في لزوم اليمين وتأثيرها كاليمين المشتملة على شرط وجزاء فإن وقوع اليمين مشروط بذلك الشرط أو كاشف قال قدس الله سره: وهل للمولى (إلى قوله) إشكال.
أقول: إذا حلف العبد بإذن مولاه على فعل ولم يعين الوقت أو عين وقتا يفضل عن الفعل كقوله والله لأصلين ركعتين في يوم الجمعة بعينه أو الصلاة المكتوبة (هل) للمولى منعه عن فعلها في أول أوقات إمكان الأداء إشكال ينشأ (من) استثناء زمان الفعل الواجب من حق المولى ولعموم الأدلة الدالة على أفضلية الأداء في أول أوقات الإمكان (ومن) أنه منع عن فضيلة غير واجبة فكان له ذلك والأصح عندي الأول (لأن) الواجب الموسع من قبيل الواجب المخير بالنسبة إلى الأوقات والتخيير للمكلف لا للمولى (ولعموم) الأوامر بالمسارعة إلى الواجب (ولأنه) حكم على منافعه الأخروية المحضة
أقول: إذا حلف العبد بإذن مولاه على فعل ولم يعين الوقت أو عين وقتا يفضل عن الفعل كقوله والله لأصلين ركعتين في يوم الجمعة بعينه أو الصلاة المكتوبة (هل) للمولى منعه عن فعلها في أول أوقات إمكان الأداء إشكال ينشأ (من) استثناء زمان الفعل الواجب من حق المولى ولعموم الأدلة الدالة على أفضلية الأداء في أول أوقات الإمكان (ومن) أنه منع عن فضيلة غير واجبة فكان له ذلك والأصح عندي الأول (لأن) الواجب الموسع من قبيل الواجب المخير بالنسبة إلى الأوقات والتخيير للمكلف لا للمولى (ولعموم) الأوامر بالمسارعة إلى الواجب (ولأنه) حكم على منافعه الأخروية المحضة