____________________
أنه أكلها كما لو كانت من البرني وقد وقعت في ممتزج من البرني وجنس آخر فأكل البرني كله (وبالجملة) إذا علم أنه أكلها بأي أسباب العلم كأن حنث فيحل له الأكل حتى يبقي واحدة وبالجملة حتى يبقى ما حلف على تركه كما لو تعدد فيترك قدر ذلك العدد ولا يحرم الكل (لا يقال) قررتم أنه متى اشتبه الحرام بالحلال لزم تحريم الكل ومن ثم حرمت الزوجة مع اشتباهها بالأجنبية فكيف حللتم هنا ما عدا واحدة وهي المحلوف عليها وأي فارق بين المسألتين (لأنا نقول) الفرق أن في النكاح المقتضي للتحريم ثبت أولا في الكل وهو كونها أجنبية وترتب عليها حكمه وسبب التحليل طار عليه وهو النكاح ولا يعلم على أيهما وقع فيبقى كل واحدة على الأصل إلى أن يعلم ثبوت السبب المبيح فيها وفي التمر الكل مباح في الأصل وسبب التحريم طار عليه في واحدة فإذا لم يعلم بعينها فكل واحدة يفرض أصلها الإباحة ولم يعلم السبب المحرم فيها فيكون المحرم ما يتيقن به وهو الكل من حيث هو كل لا كل واحد بل البعض.
(فالضابط) في هذا الباب أن كلما كان تحريم كل واحدة يفرض ثابتا بالأصل وسبب الإباحة في واحد غير معين عند المكلف وهو معين في نفس الأمر واشتبه حرم كل واحد والكل وكلما كان حل كل واحد ثابتا بالأصل وطرء سبب التحريم على واحد غير معين عندنا وهو معين في نفس الأمر حرم الكل من حيث هو لا كل واحد على البدل بل يجب إبقاء واحد هذا تقرير المشهور وإليه أشار بقوله (وإن حرمنا المشتبهة بالأجنبية إلى آخره) وقال المصنف قدس الله سره الأقرب أنه إن كان الاشتباه في محصور لا يشق تركه احتمل وجوب اجتناب الكل لأنه احتراز عن الضرر المظنون وعن فعل القبيح بلا ضرر ولا حرج فيه فيجب ويؤيده قوله عليه السلام ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال (1) وأما مع المشقة والضرر في اجتناب كل واحد فالحكم ما تقدم وهو وجوب اجتناب الكل لا كل واحد بل البعض لقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج (2)
(فالضابط) في هذا الباب أن كلما كان تحريم كل واحدة يفرض ثابتا بالأصل وسبب الإباحة في واحد غير معين عند المكلف وهو معين في نفس الأمر واشتبه حرم كل واحد والكل وكلما كان حل كل واحد ثابتا بالأصل وطرء سبب التحريم على واحد غير معين عندنا وهو معين في نفس الأمر حرم الكل من حيث هو لا كل واحد على البدل بل يجب إبقاء واحد هذا تقرير المشهور وإليه أشار بقوله (وإن حرمنا المشتبهة بالأجنبية إلى آخره) وقال المصنف قدس الله سره الأقرب أنه إن كان الاشتباه في محصور لا يشق تركه احتمل وجوب اجتناب الكل لأنه احتراز عن الضرر المظنون وعن فعل القبيح بلا ضرر ولا حرج فيه فيجب ويؤيده قوله عليه السلام ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال (1) وأما مع المشقة والضرر في اجتناب كل واحد فالحكم ما تقدم وهو وجوب اجتناب الكل لا كل واحد بل البعض لقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج (2)