____________________
أقول: لا يخفى إن أكله في الغد بر وإن تأخيره إلى ما بعد الغد حنث والكلام في أكله قبل الغد اختيارا وجزم أبو القاسم بن سعيد في الشرايع بوجوب الكفارة هنا فإنه قال وإذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا فأكله اليوم حنث لتحقق المخالفة ويلزمه التكفير معجلا وهو ضعيف لأنه لا يتيقن الحياة إلى غد فكيف يتحقق المخالفة معجلا والمصنف ذكر فيه إشكالا ينشأ (من) أن اليمين (هل) يقتضي تحريم الإتلاف قبل مجئ غد وإخراجه عن ملكه أو لا (فإن قلنا) بالأول فقد فعل شيئا حرمته اليمين ولا نعني بالحنث إلا ذلك فيجب الكفارة (وإن قلنا) بالثاني لم يحنث (لأنه) إنما يجب عليه الفعل غدا ولم يحضر ولم يتحقق اليوم لجواز موته قبل الغد (ووجه الأول) عموم الآيات الدالة على وجوب الوفاء باليمين ولا يمكن إلا بالإبقاء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (ولأن) فيه احترازا عن الضرر المظنون فيجب (ووجه الثاني) أصل عدم الوجوب (ولأن) اليمين جعلت الغد سبب الوجوب ولم يتحقق بعد فلم يتحقق المسبب، والحق عندي عدم وجوب الكفارة إن مات قبل مجئ الغد وإن بقي قادرا على أكله لو كان موجودا فلا إشكال فيه.
(واعلم) أن مبني هذه المسألة على أصلين (أحدهما) أصولي والآخر فقهي (الأول) إن المكلف إذا علم انتفاء شرط التكليف فيه هل يحسن تكليفه قبل مجئ وقته أم لا اختلف الأصوليون فيه (فقال) بعضهم نعم (لأن) الأمر يحسن لمصلحة يرجع إلى نفس الأمر خاصة (وقيل) لا (لأنه) لا يحسن إلا للطف يعود إلى الآمر والمأمور به وقد حقق ذلك في الأصول والفقيه يتسلمه من الأصولي (الثاني) إن اليمين (هل) يقتضي أمل المكلف حالها بإيقاعه في الغد أو لا يقتضي الأمر إلا عند ورود الغد (فعلى الأول) من كل منهما يجب الكفارة ومن ثم اختار الشيخ وجوب الكفارة على الحائض إذا أفطرت أول النهار وجائها الحيض في آخره فهنا أولى (وعلى الثاني) من كل منهما لا يجب الكفارة ومن ثم لم يوجبها والدي المصنف على الحائض.
قال قدس الله سره: وكذا لو هلك (إلى قوله) لا بسببه.
(واعلم) أن مبني هذه المسألة على أصلين (أحدهما) أصولي والآخر فقهي (الأول) إن المكلف إذا علم انتفاء شرط التكليف فيه هل يحسن تكليفه قبل مجئ وقته أم لا اختلف الأصوليون فيه (فقال) بعضهم نعم (لأن) الأمر يحسن لمصلحة يرجع إلى نفس الأمر خاصة (وقيل) لا (لأنه) لا يحسن إلا للطف يعود إلى الآمر والمأمور به وقد حقق ذلك في الأصول والفقيه يتسلمه من الأصولي (الثاني) إن اليمين (هل) يقتضي أمل المكلف حالها بإيقاعه في الغد أو لا يقتضي الأمر إلا عند ورود الغد (فعلى الأول) من كل منهما يجب الكفارة ومن ثم اختار الشيخ وجوب الكفارة على الحائض إذا أفطرت أول النهار وجائها الحيض في آخره فهنا أولى (وعلى الثاني) من كل منهما لا يجب الكفارة ومن ثم لم يوجبها والدي المصنف على الحائض.
قال قدس الله سره: وكذا لو هلك (إلى قوله) لا بسببه.