____________________
أقول: هذا الكلام بعينه هو كلامه في كتاب الشرايع وهو يتضمن مسائل (الأولى) إذا أتلف الطعام قبل الغد اختيارا يحنث وعليه الكفارة معجلا كما لو أكله وهذا هو اختيار الفقيه أبو القاسم بن سعيد وهو عند المصنف غير مسلم بل استشكله وهذا عندي ممنوع وليس بجيد لما تقدم (الثانية) لو هلك في الغد بشئ من جهته وجبت الكفارة قطعا (الثالثة) أن يهلك قبل الغد لا بسببه بل بسبب من خارج فلا يجب التكفير ولا الحنث قطعا (الرابعة) أن يهلك في الغد لا بسببه وإطلاقه هنا يقتضي أن لا يحنث (وفي الإطلاق نظر) لأنه إما أن يهلك قبل التمكن من أكله في الغد فلا يحنث قطعا (وإن تمكن) ولم يفعل في الوقت الموسع حتى هلك لا بسببه (يحتمل) عدم الحنث لأنه وقت موسع جوز له الشارع تأخره فيه (ويحتمل) الحنث لأنه أخل بمقتضى اليمين اختيارا فيحنث وهو الأقوى عندي لأنه ترك ما حلف عليه مع قدرته عليه باختياره، فيحنث لأنه معنى مخالفة اليمين ففي إطلاقه ولا يحنث لو هلك لا بسببه تساهل.
قال قدس الله سره: ولو حلف لا يأكل قوتا (إلى قوله) خبزه مقتاة.
أقول: هنا مسألتان (الأولى) أنه إذا حلف أن لا يأكل قوتا ذكر المصنف فيه احتمالين (ووجه الأول) منهما أنه يسمى قوتا حقيقة فيتناوله عموم النكرة المنفية (ووجه قرب الثاني) إن ما هو معتاد هو حقيقة عرفية في لسانه وكل متكلم إنما يحمل كلامه على ما هو حقيقة عنده (واعلم) أن اعتياد الأكل ليس بملزوم لاستعمال اللفظ في ذلك المعنى حقيقة لانفكاكهما بل الحق أنه يحمل على ما هو حقيقة عرفية في اصطلاح المتكلم فإن لم يكن فالعرف العام وإلا فاللغة (الثانية) إذا أكل حبا يقتات خبزه الحق أنه يحنث لأنه يسمى
قال قدس الله سره: ولو حلف لا يأكل قوتا (إلى قوله) خبزه مقتاة.
أقول: هنا مسألتان (الأولى) أنه إذا حلف أن لا يأكل قوتا ذكر المصنف فيه احتمالين (ووجه الأول) منهما أنه يسمى قوتا حقيقة فيتناوله عموم النكرة المنفية (ووجه قرب الثاني) إن ما هو معتاد هو حقيقة عرفية في لسانه وكل متكلم إنما يحمل كلامه على ما هو حقيقة عنده (واعلم) أن اعتياد الأكل ليس بملزوم لاستعمال اللفظ في ذلك المعنى حقيقة لانفكاكهما بل الحق أنه يحمل على ما هو حقيقة عرفية في اصطلاح المتكلم فإن لم يكن فالعرف العام وإلا فاللغة (الثانية) إذا أكل حبا يقتات خبزه الحق أنه يحنث لأنه يسمى