____________________
النهاية فإنه ذكر إنما يتعلق الدية بوضع النطفة لا غير وتردد المصنف في كون الأمة تصير مستولدة بالنطفة أم لا من حيث إنه مبدأ تكون الولد فيثبت بها حكم الاستيلاد فإن المراد بأم الولد أن يكون لها ولد حقيقة للحوق أحكام الولد بها في العلقة (ومن) أن النطفة ليس فيها تغير ولا استحالة فلا يكون حكم المستولدة لبعدها عن اسم أم الولد.
قال قدس الله سره: لو خفى على القوابل (إلى قوله) بالضرب.
أقول: إذا ضرب امرأة فألقت شيئا من فرجها وخفي على القوابل وأهل الخبرة كون الساقط مبدأ نشوء انسان أو لا لم يثبت له أحكام الجنين لعدم العلم بكونه جنينا والأصل براءة الذمة وهل فيه حكومة قال المصنف نعم لما حصل من ضرب الجاني من الألم الموجب لها (ويحتمل) البراءة (لأن) التقدير أنه لم يحصل شئ مما قدر الشارع له دية أو إرثا والوجوب حكم شرعي يتوقف على النص ولم يوجد هنا والأقوى الأول.
قال قدس الله سره: ولو كانت أمة (إلى قوله) على جنين الحرة.
أقول: قوله (قيل) إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط (لأنه) جعل دية جنين الحرة مئة دينار ولا يتأتى أقل الأمرين على هذا القول (لأن) جنين الأمة ديته عشر قيمة الأم وقيمة الأم تزيد على دية الحرة وإنما يتأتى على أحد تقديرين (أحدهما) القول بالغرة عند من يطلق الغرة منهم ولم يقدر قيمتها وأما من جعل قيمتها أربعين كابن أبي عقيل أو خمسين دينارا كابن الجنيد فلا ينافي ذلك، والمصنف لما لم يعتبر هذين القولين
قال قدس الله سره: لو خفى على القوابل (إلى قوله) بالضرب.
أقول: إذا ضرب امرأة فألقت شيئا من فرجها وخفي على القوابل وأهل الخبرة كون الساقط مبدأ نشوء انسان أو لا لم يثبت له أحكام الجنين لعدم العلم بكونه جنينا والأصل براءة الذمة وهل فيه حكومة قال المصنف نعم لما حصل من ضرب الجاني من الألم الموجب لها (ويحتمل) البراءة (لأن) التقدير أنه لم يحصل شئ مما قدر الشارع له دية أو إرثا والوجوب حكم شرعي يتوقف على النص ولم يوجد هنا والأقوى الأول.
قال قدس الله سره: ولو كانت أمة (إلى قوله) على جنين الحرة.
أقول: قوله (قيل) إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط (لأنه) جعل دية جنين الحرة مئة دينار ولا يتأتى أقل الأمرين على هذا القول (لأن) جنين الأمة ديته عشر قيمة الأم وقيمة الأم تزيد على دية الحرة وإنما يتأتى على أحد تقديرين (أحدهما) القول بالغرة عند من يطلق الغرة منهم ولم يقدر قيمتها وأما من جعل قيمتها أربعين كابن أبي عقيل أو خمسين دينارا كابن الجنيد فلا ينافي ذلك، والمصنف لما لم يعتبر هذين القولين