____________________
قال قدس الله سره: وإن لم يقع عليه الذكاة (إلى قوله) قيمته.
أقول: قال الشيخ في النهاية دية الكلب السلوقي أربعون درهما لا يزاد عليه ودية الكلب الحائط والماشية عشرون درهما وفي كلب الزرع قفيز من طعام وليس في شئ من الكلاب غير هذه شئ على حال وكذا قال ابن البراج إلا أنه قال عوض قفيز من طعام قفيز من حنطة (وقال) المفيد وقد وظف في قيمة السلوقي المعلم للصيد أربعون درهما وفي قيمة كلب الحائط والماشية عشرون درهما وليس في شئ من الكلاب سوى ما سميناه غرم ولا لها قيمة وكذا قال سلار وهو يعطي أنه لا شئ في كلب الزرع وقال ابن الجنيد دية كلب الصيد قيمته ولا يتجاوز به أربعين درهما ودية الكلب الأهلي زنبيل من تراب (وقال) الصدوق دية كلب الصيد أربعون درهما ودية كلب الماشية عشرون درهما ودية الكلب الذي ليس لصيد ولا ماشية زنبيل من تراب على القاتل أن يعطي وعلى صاحب الكلب أن يقتله (وقال) ابن إدريس دية كلب الصيد سواء كان سلوقيا أو غير ذلك إذا كان معلما للصيد أربعون درهما وشيخنا أطلق في دية الكلب السلوقي والأولى تقييده بكلب الصيد (لأنه) إذا كان غير معلم على الصيد ولا هو كلب ماشية ولا زرع ولا حائط فلا دية له وإن كان سلوقيا وإنما أطلق ذلك (لأن) العادة والعرف أن السلوقي الغالب على أنه يصطاد والسلوقي منسوب إلى سلوق قرية باليمن ودية كلب الحائط والماشية عشرون درهما والمراد بالحائط البستان (لأن) في الحديث أن فاطمة عليها السلام وقفت حائطها بالمدينة (1) والمراد بذلك بستانها وفي كلب الزرع قفيز من طعام وإطلاق الطعام في العرف يرجع إلى الحنطة وليس في شئ من الكلاب غير هذه الأربع دية على حال قال المصنف في المختلف وقول ابن الجنيد عندي حسن وعليه دلت رواية السكوني عن الصادق عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام فيمن قتل كلب الصيد قال يقومه وكذلك البازي وكذلك كلب الغنم وكذلك كلب الحائط (2) وفي رواية الوليد بن صبيح عن الصادق عليه السلام قال دية الكلب السلوقي أربعون درهما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله
أقول: قال الشيخ في النهاية دية الكلب السلوقي أربعون درهما لا يزاد عليه ودية الكلب الحائط والماشية عشرون درهما وفي كلب الزرع قفيز من طعام وليس في شئ من الكلاب غير هذه شئ على حال وكذا قال ابن البراج إلا أنه قال عوض قفيز من طعام قفيز من حنطة (وقال) المفيد وقد وظف في قيمة السلوقي المعلم للصيد أربعون درهما وفي قيمة كلب الحائط والماشية عشرون درهما وليس في شئ من الكلاب سوى ما سميناه غرم ولا لها قيمة وكذا قال سلار وهو يعطي أنه لا شئ في كلب الزرع وقال ابن الجنيد دية كلب الصيد قيمته ولا يتجاوز به أربعين درهما ودية الكلب الأهلي زنبيل من تراب (وقال) الصدوق دية كلب الصيد أربعون درهما ودية كلب الماشية عشرون درهما ودية الكلب الذي ليس لصيد ولا ماشية زنبيل من تراب على القاتل أن يعطي وعلى صاحب الكلب أن يقتله (وقال) ابن إدريس دية كلب الصيد سواء كان سلوقيا أو غير ذلك إذا كان معلما للصيد أربعون درهما وشيخنا أطلق في دية الكلب السلوقي والأولى تقييده بكلب الصيد (لأنه) إذا كان غير معلم على الصيد ولا هو كلب ماشية ولا زرع ولا حائط فلا دية له وإن كان سلوقيا وإنما أطلق ذلك (لأن) العادة والعرف أن السلوقي الغالب على أنه يصطاد والسلوقي منسوب إلى سلوق قرية باليمن ودية كلب الحائط والماشية عشرون درهما والمراد بالحائط البستان (لأن) في الحديث أن فاطمة عليها السلام وقفت حائطها بالمدينة (1) والمراد بذلك بستانها وفي كلب الزرع قفيز من طعام وإطلاق الطعام في العرف يرجع إلى الحنطة وليس في شئ من الكلاب غير هذه الأربع دية على حال قال المصنف في المختلف وقول ابن الجنيد عندي حسن وعليه دلت رواية السكوني عن الصادق عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام فيمن قتل كلب الصيد قال يقومه وكذلك البازي وكذلك كلب الغنم وكذلك كلب الحائط (2) وفي رواية الوليد بن صبيح عن الصادق عليه السلام قال دية الكلب السلوقي أربعون درهما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله