ولو كان أحد الأبوين ذميا والآخر وثنيا فإن كان الذمي هو الأب فهو مضمون وإلا فإشكال (السادس) لو ضرب بطن مرتدة فألقت جنينا فإن كان الأب مسلما وجب الضمان وكذا لو كان أحدهما مسلما حال خلقته وإن تجدد الحمل بعد ارتدادهما معا فلا ضمان إن كان الجاني مسلما وإن كان ذميا ضمن (السابع) لو كان الجنين رقيقا فانفصل ميتا وجب عشر قيمة الأم سواء كان مسلما أو كافرا (لأن) المضمون هو المالية.
وكذا لو قتل عبدا حربيا لمسلم فالأقرب القيمة ولا فرق في جنين الأمة بين الذكر والأنثى كجنين الحرة ولو تعدد جنين الأمة فعن كل واحد عشر قيمة أمه ولو ألقت جنينا حال رقها وآخر بعد عتقها بالجناية السابقة وجب في الأول عشر قيمة الأم للمولى وكذا في الآخر والزائد وهو التفاوت بين عشر قيمة الأم وعشر الدية لورثة الجنين الحر.
(الثامن) لو ضرب السيد بطن جاريته ثم أعتقها ثم ألقت جنينا فعليه الضمان على
____________________
بل القول بإطلاق الغرة أطلق هنا (والثاني) تجويز أن يكون دية جنين الأمة إلى دية الحرة ودية جنينها إلى جنين الحر.
قال قدس الله سره: ولو كان أحد الأبوين ذميا (إلى قوله) فإشكال.
أقول: ينشأ (من) كون تبعية الولد لأبيه وهو وثني وهو هدر (ومن) تبعيته أشرف الطرفين والذمي أشرف من الوثني والأقوى عندي الأول لأصالة البراءة وليس في الكفر أشرف بل هو ملة واحدة.
قال قدس الله سره: وكذا لو قتل عبد (إلى قوله) القيمة.
أقول: وجه القرب أنه مال لمسلم فكان مضمونا بقيمته لمالكه المسلم ويحتمل أنه لا شئ في قتله لأنه لو كان حرا لم يجب عليه شئ فالعبد أولى وإلا لكان أشرف من الحر (وفيه) نظر لأن تضمنه من حيث المالية وهي سواء في المسلم والكافر.
قال قدس الله سره: ولو ضرب السيد (إلى قوله) ثم أعتقه.
قال قدس الله سره: ولو كان أحد الأبوين ذميا (إلى قوله) فإشكال.
أقول: ينشأ (من) كون تبعية الولد لأبيه وهو وثني وهو هدر (ومن) تبعيته أشرف الطرفين والذمي أشرف من الوثني والأقوى عندي الأول لأصالة البراءة وليس في الكفر أشرف بل هو ملة واحدة.
قال قدس الله سره: وكذا لو قتل عبد (إلى قوله) القيمة.
أقول: وجه القرب أنه مال لمسلم فكان مضمونا بقيمته لمالكه المسلم ويحتمل أنه لا شئ في قتله لأنه لو كان حرا لم يجب عليه شئ فالعبد أولى وإلا لكان أشرف من الحر (وفيه) نظر لأن تضمنه من حيث المالية وهي سواء في المسلم والكافر.
قال قدس الله سره: ولو ضرب السيد (إلى قوله) ثم أعتقه.