____________________
أقول: هذا الوجه قد ذكرناه فيما مضى وهو أن إتلاف المال يوجب كمال قيمته لمالكه على الجناية بالقصور عنها بغير سبب ممتنع.
قال قدس الله سره: والسادس ضعيف (إلى قوله) لا وجه لها.
أقول: هذا اعتراض على الوجه السادس وهو أنه قد أوجب على الثاني زيادة لا وجه لها (لأنا) قد قسمنا العشرة على تسعة - عشرة ضربنا عشرة في تسعة عشر - بلع المجموع مئة وتسعين ثم نقسمها على تسعة عشر فيكون نصيب الواحد تسعة عشر - فإذا جعلنا على الأول عشرة من تسعة عشر من عشر فقد أوجبنا عليه مئة جزء من مئة وتسعين جزءا وذلك خمسة دراهم وخمسة آخر من تسعة عشر جزءا من درهم، وإذا أوجبنا على الثاني تسعة من تسعة عشر من عشر فعليه تسعون جزءا وهي أربعة دراهم وأربعة عشر جزءا من تسعة عشر جزءا من درهم وهو قد أتلف نصف تسعة دراهم أربعة دراهم ونصف وهي خمسة وثمانون جزءا ونصف جزء من تسعة عشر جزءا من درهم - فلما أوجبنا عليه تسعين فقد زدنا جنايته على نصف نفس قيمتها تسعة دراهم أربعة أجزاء ونصف جزء من تسعة عشر جزء من درهم، وما ذكرناه من الاعتراض لمنع كون الزيادة لا وجه لها.
وسنده أن وجهها قد ذكرناه فيما تقدم وهو أن الثاني زادت جنايته على جناية الأول فإنه أنقص درهما من تسعة والأول أنقصه درهما من عشرة وقد تقدم جوابه أيضا (واعلم) أن الأول قد ضمن خمسة دراهم وهي نصف النفس التي جنى عليها وقيمتها عشرة ونصف درهم الذي أنقصه من النصف الذي ضمنه الثاني وهو تسعة أجزاء ونصف من تسعة عشر جزءا من درهم والخمسة دراهم خمسة وتسعون جزءا صارت مئة جزءا وأربعة أجزاء ونصف جزء من تسعة عشر جزءا من درهم وقد أوجبنا عليه خمسة أجزاء (لأن) الثاني ضمن أربعة ونصفا.
قال قدس الله سره: والأقرب عندي (إلى قوله) أربعة ونصف.
أقول: ذكر المصنف وجه القرب (وعندي فيه نظر) لأن الأول أتلف النصف
قال قدس الله سره: والسادس ضعيف (إلى قوله) لا وجه لها.
أقول: هذا اعتراض على الوجه السادس وهو أنه قد أوجب على الثاني زيادة لا وجه لها (لأنا) قد قسمنا العشرة على تسعة - عشرة ضربنا عشرة في تسعة عشر - بلع المجموع مئة وتسعين ثم نقسمها على تسعة عشر فيكون نصيب الواحد تسعة عشر - فإذا جعلنا على الأول عشرة من تسعة عشر من عشر فقد أوجبنا عليه مئة جزء من مئة وتسعين جزءا وذلك خمسة دراهم وخمسة آخر من تسعة عشر جزءا من درهم، وإذا أوجبنا على الثاني تسعة من تسعة عشر من عشر فعليه تسعون جزءا وهي أربعة دراهم وأربعة عشر جزءا من تسعة عشر جزءا من درهم وهو قد أتلف نصف تسعة دراهم أربعة دراهم ونصف وهي خمسة وثمانون جزءا ونصف جزء من تسعة عشر جزءا من درهم - فلما أوجبنا عليه تسعين فقد زدنا جنايته على نصف نفس قيمتها تسعة دراهم أربعة أجزاء ونصف جزء من تسعة عشر جزء من درهم، وما ذكرناه من الاعتراض لمنع كون الزيادة لا وجه لها.
وسنده أن وجهها قد ذكرناه فيما تقدم وهو أن الثاني زادت جنايته على جناية الأول فإنه أنقص درهما من تسعة والأول أنقصه درهما من عشرة وقد تقدم جوابه أيضا (واعلم) أن الأول قد ضمن خمسة دراهم وهي نصف النفس التي جنى عليها وقيمتها عشرة ونصف درهم الذي أنقصه من النصف الذي ضمنه الثاني وهو تسعة أجزاء ونصف من تسعة عشر جزءا من درهم والخمسة دراهم خمسة وتسعون جزءا صارت مئة جزءا وأربعة أجزاء ونصف جزء من تسعة عشر جزءا من درهم وقد أوجبنا عليه خمسة أجزاء (لأن) الثاني ضمن أربعة ونصفا.
قال قدس الله سره: والأقرب عندي (إلى قوله) أربعة ونصف.
أقول: ذكر المصنف وجه القرب (وعندي فيه نظر) لأن الأول أتلف النصف